قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 4 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تحديد الشروط الخاصة بتسليم شهادات مشغل راديو تلغرافي أو راديو تليفوني والمقررة لنتشغيل الآلات المخصصة للارسال من محطات خصوصية راديو كهربائية 570
المادة الأولى
فتح المادةتسلم الشهادات الخاصة بمشغل راديو تلغرافي أو راديو تليفونى المنصوص عليها في المادة 8 من الامر رقم 63-439- المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1963 بعد اجراء امتحان يتعلق بصنفين من الشهادات :
أ اختبارات تطبيقية - ارسال والتقاط سماعيان وضبط وتشغيل الآلات ب 6 ب 6 اختبارات شفهية تشتمل 6 من جهة ، على مواد البرنامج المبينة في الملحق رقم 1 من هذا القرار ، ومن جهة أخرى ، على التشريع والنظام المتعلقين بالمواصلات اللاسلكية والاقسام الخاصة بنظام المواصلات اللاسلكية ( جنيف 1959 ) التي تؤدى الى تشغيل واستغلال محطات الهواة .
لا يجوز تسليم هذه الشهادات الا للمرشحين الذين يتجاوز عمرهم الستة عشر عاما ويحرزون على 20/10 نقطة على الاقل في كل اختبار يجرى الامتحان في محل اقامة المرشح على الجهاز الموصوف في طلب الترخيص والذى يكون مجهزا بسلك جوى صورى للتجربة غير مشع أو على جهاز ذي ميزات مماثلة 6 ويكون ذلك الجهاز موضوعا في المكان الذي عينه ذلك المترشح بموافقة رئيس المصلحة الادارية المختصة
المادة 2
فتح المادةيشتمل الامتحان الخاص بالحصول على شهادة مشغل راديو تلغرافى على الاختبارات التالية :
أ اختبارات تطبيقية :
أ - ارسال اشارات مورس بسرعة 10 كلمات أو مجموعة كلمات في الدقيقة ، تتكون كل كلمة أو مجموعة كلمات من خمسة أحرف وأرقام أو اشارات التنقيط
ب - التقاط سماعي بنطق واضح لنص متكون من خمسين كلمة بسرعة 10 كلمات في الدقيقة ،
ج - استعمال الادوات الاساسية التي يتكون منها جهاز الارسال وتشغيله وضبط الازدواج وضبط التركيز على طول أو أطوال الموجة ، واشغال التجارب التي تجرى لتقييد قوة الارسال د استعمال الآلات القياسية ولا سيما التي تقوم منها على الموجة المترية ذات عيار 05 بالمائة تقريبا
2 - اختبارات شفهية :
أ معرفة قواعد خدمة الاستعمال الجاري في استغلال المحطات الراديو تلغرافية ( المادة 41 و 42 من نظام المواصلات اللاسلكية جنيف 1959 والموجزات المألوفة في مخابرات الراديو كهربائية - ذيل 13 من النظام المذكور ) ب سؤال حول الترتيب التطبيقي المتعلق بالكهرباء والات س ف ( علي أن يجرى ذلك بقدر الامكان على القطعة ) .
المادة 3
فتح المادةيشتمل امتحان الحصول على شهادة مشغل راديو تليفوني على الاختبارات التالية : 1 اختبارات تطبيقية :
أ الالقاء امام مكبر الصوت بشكل مميز بالارقام والاحرف وتلاوة نص بنطق واضح ، • ب تلقى مخابرة راديو تليفونية ، ج اختبار مماثل للاختبار المشار اليه في ذات الفقرة من المادة 2 . 2 اختبارات شفهية :
أ معرفة القواعد الخاصة بالاستعمال الجارى لاستغلال المحطات الراديو تليفونية ( نظام المواصلات اللاسلكية جنيف 1959 ) والموجزات التي يجرى استعمالها في المواصلات الراديو كهربائية - الذيل 13 من نظام المواصلات اللاسلكية) .
ب سؤالات حول الترتيب التطبيقى الخاص بالكهرباء وال ت س ف ( على أن يجرى ذلك على القطعة بقدر الامكان).
المادة 4
فتح المادةيستلزم كل واحد من الامتحانين دفع رسم مسبق محدد ب 27,50 د ج ، ولا يؤدى المرشح الذي يطلب اجراء اختبارات الامتحانين معا سوى 27,50 دج ) ويؤدى ذلك الرسم باسم السيد رئيس مركز المحاسبة الوطنية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالحساب البريدي رقم 3130-98 الجزائر
المادة 5
فتح المادةيعفى حملة شهادة الاهلية طالبو وظيفة مشغل راديو تلغرافي في المحطات المتنقلة ( الطبقة الأولى أو الثانية ) والمشغلون المؤهلون من المدارس العسكرية الراغبون بالحصول على شهادة مشغل راديو تلغرافى المشار اليها في هذا القرار، من الاختبارات الموضحة في المادة 2 .
علاوة على ذلك ، يعفى حملة شهادة الاهلية طالبو وظيفة مشغل راديو تلغرافى من الطبقة الاولى في محطات متنقلة أو شهادة الاهلية لوظيفة مشغل راديو تليفوني في ذات المحطات والذين يرغبون في الحصول على شهادة مشغل راديو تليفوني المشار اليها بهذا القرار ، من الامتحانات المشار اليها بالمادة 3 يجرى تسليم شهادات مشغل راديو تلغرافي أو مشغل راديو تليفوني المشار اليها فى المقاطع المذكورة أعلاه الى مستحقيها بعد تأدية رسم الامتحان ضمن الشروط المحددة في المادة المتقدمة على أثر تقديمهم اجازاتهم وتذكر هذه الاجازات بشكل مفصل في عنوان وأرومة الشهادة المطلوبة .
المادة 6
فتح المادةيعفى الاشخاص الآتى وصفهم من تأدية الاختبارات الشفهية المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أو في غيرهما والمتعلقة باجراء امتحان الراديو تلغراف أو الراديو تليفون حسب الكيفية ، وعلى أثر تقديمهم شهاداتهم :
الجمعة 25 جمادى الاولى عام 1384 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 583 الاشخاص الذين أحرزوا سابقا على شهادة معادلة الشهادة مشغل راديو تليغرافي أو راديو تليفوني قدماء التلاميذ الذين حصلوا على أجازات المدارس التالية :
- الهندسة ( بوليتقنية ( المعلمين العليا ( قسم العلوم ) البحرية - المركزية للفنون والصناعة اليدوية - المناجم الجسور والطرق - الهندسة القروية والهندسة البحرية المدرسة العليا للبريد والتلغراف والتليفون - المعهد الفلاحي الفنون والمهن - المدرسة العليا للكهرباء المعاهد الكهربائية التقنية الملحقة بالكليات - مدرسة الفيزياء والكيمياء الاساتذة المتخصصون للجامعة - الدكاترة والحائزون على ليسانس العلوم والحائزون على أية شهادة معادلة للتعليم العالى ) علمية أو تقنية ) المهندسون الكهربائيون المجازون من المدرسة الخاصة للأشغال العمومية والبناء والصناعة يجرى وصف الاجازات المقدمة في متن شهادة المشغل مع بيان الاختبارات التي أعفى المرشح من تأديتها
المادة 7
فتح المادةيجرى اعداد الشهادة الخاصة بمشغلى الراديو | تليغرافي أو الراديو تليفوني لأجهزة الارسال على الشكل المطابق للنموذج رقم 2 الملحق بهذا القرار .
المادة 8
فتح المادةيكلف المدير العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتطبيق هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 4 سبتمبر سنة 1964 عبد القادر زعيبق ملحق رقم - - برنامج الامتحانات الشفوية للحصول على شهادات مشغل الكهرباء : مصادر وآلات آخذة الكهرباء ذات التيار المستمر آلات تعبئة - مبدأ حمل وتفريغ - تركيب – صيانة بطاريات كهربائية - مميزات النماذج العادية ، وآلات مولدة الكهرباء ( دينامو ) - مبدأ ومختلف أساليب الحث .
حركات تيار مستمر مختلف أساليب الحث مغايرة الانطلاق ومغايرة الحث .
مصادر التيار المتناوب :
آلات تيار التناوب - عبدة آلات التمويل الكهربائي - مبدا -- نسبة التحويل الآلات الخاصة بالمقاييس - آلات الوقاية - مقاييس الفولط و تعميرو دقوات كهربائية مننطيسية مقاييس الفولط وامبيرو مترات الحرارة ، مقاييس الواط مصهورات وآلات تحديد القوة الكهربائية - الوسائل الواجب استعمالها في حالة حادثة واقعة بسبب الاتصال بالقوة الكهربائية العالية اللاسلگي : 1 ) مكثفات مبدأ جمع المكثفات حثوث - ذاتية - تأسيس - تأثير متبادل ما بين حثين - جمع بالعدد بالتأثير المتبادل أو بدونه جمع على شكل مواز بالتأثير المتبادل أو بدونه ) الدائرة المتذبذبة :
تذبذبات حرة لدائرة طول الموجة الخاصة العناصر المؤثرة على طول الموجة الخاصة ، بالدائرة - دوائر مزدوجة وسائل تسمح بالتخفيض من أهمية الامواج المطبقة
6 ) مبدأ الاخذ فيما يرجع للتليفون بلا سلك :
الجزء الآخذ للقوة - اطارات هوائية - اتصال الجهاز الآخذ بطول موجة الجهاز المذيع - اجراء الاتصال تركيب هوائي - للأخذ مع أجزاء الاتصال - مبدأ الكشف بواسطة بلورة تراكيب مختلفة للأجهزة بالقالين ) بالرصاص الكبريتي ) وضبطها . ) المصباح المستعمل عند الاستقبال :
مبدأ المصباح المضخم في التردد العالى والاسفل - تركيبات مختلفة جارية ازدواجات بين المصابيح من طرف محولين متناسقين أم لا ازدواج بالمقاومة - المصباح - الكاشف 6 تركيبات مختلفة الاخذ :
أخذ الامواج المكونة بواسطة آلة « هيتيرود » الناقضة من قوة الامواج . آلة التفاعل استعمال التفاعل من أجل أخذ الهاتف بلا سلك مبدأ آلة « الهيتيرودين » الممتاز . ) الهوائيات والاطارات :
التكوين الهوائى - المميزات الهوائية - طول موجة خاصة السبعة - الهوائية عنصر الشعاع - الاحتياطات الواجب أخذها من أجل تأسيس هوائية للاذاعة اعتزال الهوائية - الدوائر المتساوية - الهوائيات الضمنية - الهوائيات الخاصة بالاخذ - الاطارات .
المصباح ذو أقطاب ثلاثة :
نظرية ابتدائية للمصباح ذي الاقطاب الثلاثة مميزات المصباح المستعمل كمولد التذبذبات المتوقعة مختلف التركيبات الجارية - وصف مختلف أجزاء جهاز مذيع بالمصباح تزويد دوائر مصفحة عبر مقوم ذوى المصابيح من نوع «ديود»
تتبعها مصفاة - التزويد المباشر بالمناوبة ومختلف وسائل الممارسة - طهارة التصفية الراديو تليفون :
أسلوب التنغيم الخاص بجهاز مذيع ذي المصابيح 584 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 جمادى الاولى عام 1384 ه
9 ) مبدأ علم مقياس الزوايا :
10 ) مقاييس :
المراقب للموجة : ضبط طول موجة لجهاز مذيع على طول موجة معينة تحقيق طول موجة من مصدر معين أسلوب الممارسة - الراديو التليغرافية :
1 ) نداء من محطة :
ان المحطة المنادية ترسل ثلاث مرات الاصطلاح الخاص بالمحطة التي تنادى فيستعمل كلمة « من » ويليها نفس اصطلاحها يكرر ثلاث مرات :
مثلا :
أب ، أب ، أب «من» 8 جد ، 8 جد ، 8 جد ، يمكن للمحطة المنادية أن تلى اصطلاحها الخاص بالاشارة المتفق عليها مع المحطة المراسلة المميزة لنوع من التجارب المنوى مباشرتها ( كالقوة وطول الموجة المستعمل الخ .. ) وعند عدم جواب المحطة التي نوديت ، يمكن تكرار النداء ثلاث مرات تتخللها دقيقتان وبعد هذه النداءات ، لا يمكن اعادتها على الشكل المذكور أعلاه الا بعد خمسة عشر دقيقة وهكذا الخ ..
2 ) جواب من المحطة التي نوديت :
تجيب المحطة التي نوديت بارسال الاشارة الخاصة بالمحطة المنادية ثلاث مرات وكلمة «من» واشارتها الخاصة واشارة «ك»
ان كانت مستعدة للاستقبال ( الدعوة الى الارسال ) ج د ، ا ج د ، 8جد، «من» أب ، ك ) الاحتياطات الواجب اتخاذها لتجنب الضبابات :
قبل توجيه نداء أو الاجابة عنه 6 يجب على المحطات أن تتحقق عن أنها لا تضيق بالمحطات التى تؤدى مهامها في منطقة نشاطها وان كان هناك شك في خلف ضبابة : فتكف عن الارسال أثناء اجراء المواصلات يجب أن تكف عن الارسالات كذلك حين ما تطلب منها ذلك محطة مفتوحة لخدمة المراسلة العامة أو بمجرد استقبال نداءات الضيقة والشدة وتجنبا من أخطار التدخلات يجب على المحطات المذيعة أن توقف ارسالاتها بعد كل فترة خمسة عشر دقيقة ولمدة لا يمكنها ان تقل عن خمس دقائق واذا لم تكن محطة ما متحققة بأن النداء موجه اليها فلا تجيب عنه قبل تكرار النداء واذا كانت محطة ما متحققة بان النداء موجه اليها وتشك في حقيقة اشارة المحطة المنادية ، فعليها ان تجيب مخولة للمحطة المجهولة الاشارة .. كدالة •
4 ) نهاية الارسال :
عند نهاية المواصلة بين محطتين تحرص كل واحدة منهما الى التنبيه بواسطة اشارة « نهاية المواصلة » تليها دالتها الخاصة • طرق استعمال الراديو تليفوني :
1 ) يجب الحرص على ألا تجرى مواصلات أخرى لاجتناب كل ضيق
2 ) يجب فقط استعمال الاشارة التي خولتها الادارة اقتباس اشارة مركز آخر ، كما يجب عدم استعمال اشارة اصطلاحية .
3 ) يجرى النداء على الشكل الآتي :
ألو ج أ ، هنا بد ) تعاد هذه العبارة مبدئيا على مرتين أو أربعة على الاكثر ) فيجيب المركز الذي نودي :
هنا ج أ ، استمع الى ابد
4 ) ويشير بالتوالى كل من المتراسلين الى نهاية المواصلة على الشكل الآتى :
« ج أ ، انتهى »
« بد ، انتهى »
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المديرية المركزية للمواصلات السلكية واللاسلكية مصالح الراديو الكهربائية شهادة مشغل الراديو تليغرافي والراديو تليفوني سلمت تنفيذا للأنظمة التي قررتها الادارة الجزائرية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وللمادة 41 ، الفقرة 1563 من نظام المواصلات اللاسلكية المبرم بجنيف سنة 1959 قد نجح السيد... ........... ، .......
في المباريات الخاصة :
ا ) بالاهلية في ارسال الاشارات بواسطة المورس وأخذها،
ب ) بالاهلية في ارسال المختصرات والاسلوب العملي للراديو التليغرافي والاسلوب العملى للراديو التليفوني وذلك بواسطة الهتاف الاشعاعى من أجل الاستعمال الجارى .
ج ) بالاهلية في تشغيل أجهزة الراديو تليغرافية والراديو تليفونية
د ) بمعرفة العناصر الرئيسية للكهرباء ولللاسلكي واثباتا على ذلك سلمت له هذه الشهادة وسلم بالجزائر في الطابع توقيع المعنى بالامر الجمعة 25 جمادى الاولى عام 1384 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 585 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المديرية المركزية للمواصلات السلكية واللاسلكية مصالح الراديو الكهربائية شهادة مشغل راديو تليفوني مسلمة تنفيذا للأنظمة المنصوص عليها من قبل الادارة الجزائرية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وللمادة 41 الفقرة 1563 من نظام المواصلات المبرم بجنيف سنة 1959 والمتعلق بتشغيل محطة اذاعة لاسلكية خاصة من الصنف قد نجح السيد .....
في الاختبارات التي امتحن فيها والتي تنص عليها المادة الثالثة من القرار الوزيرى المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1930 بشأن :
1 ) الكفاءة في الارسال والالتقاط الراديو تليفونيين ،
2 ) الكفاءة في تشغيل آلات الراديو تيليفونية وتسويتها ،
3) معرفة العناصر الاساسية للكهرباء والكهرباء اللاسلكية والطريقة العملية الراديو تيليفونية العادية 6 وبناء على ما ذكر سلمت له هذه الشهادة وحرر بالجزائر بلاغات اعلانات وزارة الارشاد القومى انذار ان السيد بير دولى جورج المهندس المعمارى الساكن بشارع شارلمان رقم 16 ، بوهران صاحب عقد مصادق عليه بتاريخ 9 مايو سنة 1960 بشأن اشغال بناء أربعة أقسام وثلاثة مساكن بوادي رهيو 6 ينذر بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في ظرف أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الإعلان بالجريدة الرسمية ، وان لم يلب هذا الطلب فى الاجل المضروب ، فيجرى عليه تطبيق مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في أوت سنة 1962 وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل دائرة الجسور والطرق لقسنطينة الصندوق الجزائري للتنمية عملية رقم 18-01-3-31-08-39 العين البيضاء التزويد بالماء العذب ابتداء من حفر البئر - الجديدة فتح طلب عروض
1 ) موضوع المناقصة :
تركيب أنابيب من الفولاذ ذى قطر 400 ميليمتر وطولها 154ر133 مترا ، وقد قدمتها الادارة أعمال الحفر وحفر الاساس والخنادق .
تشييد أبنية للهندسة المدنية تزويد وتركيب أجهزة الصنابير وتوابعها تقديم وتركيب جهاز للضخ تقديم وتركيب أدوات التجهيز الكهربائي والتجهيز الميكانيكي الكهربائي بناء محطتين للأخذ ) مع خزانين من الاسمنت المسلح ، ب 600 متر مكعب )
2 ) قيمة الاشغال : 000 2٫9000 ٫ 2 دينار
3) مدة التنفيذ :
ثمانية عشر شهرا (18)
4 ) المكان الذى يمكن الاطلاع فيه على الملفات :
يمكن الاطلاع على الملفات كل يوم من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الثانية عشر زوالا ، ومن الساعة الثانية والنصف الى الساعة السادسة زوالا ماعدا أيام السبت زوالا وأيام الاحد وأيام العطلة وذلك بمكاتب القسمة الفرعية لنرى الحضرى وأملاك الدولة 6 بنهج ريموند بيشار رقم 2 بقسنطينة وتسلم نسخ الاوراق المكتوبة الخاصة بالملف الى المقاول الذي يبعث بطلبها الى السيد المهندس الفرعى للرى الحضرى وأملاك الدولة بقسنطينة .
ه ) المحل والتاريخ الاقصى لاستلام العروض :
توجه العروض ضمن غلاف مضمون على طريق البريد الى العنوان الآتى :
السيد المهندس الرئيسى للجسور والطرق - ادارة الاشغال العمومية ، 2 نهج ريموند بشار بقسنطينة .
ويجب أن تصل اليه العروض على الساعة السادسة من يوم الاثنين 2 نوفمبر سنة 1964 وكيفيات طلب العروض هي محددة في برنامج مضاف الى ملف القضية .
اعلان بطلب عروض يفتح طلب عروض من أجل شراء :
القسم الاول يحتوى على : عشرين سيارة للاسعاف تتسع كل واحدة منها لنقل مريضين على محملين القسم الثاني يحتوى على : عشر سيارات للاسعاف تتسع لنقل أربعة مرضى على محامل أو ثمانية أشخاص جالسين واضافة لما سبق، 586 الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الجمعة 25 جمادى الاولى عام 1384 ه يجب أن تحتوى سيارات الاسعاف هذه على التعبئة والتجهيز المنصوص عليهما بدفتر التخصيصات التقنية . . كما يجب على المتعهدين أن يشيروا الى آجال تسميم أجهزتهم بأتمها وهي معدة لأخذها بمحلات المصلحة القومية للوقاية المدنية ..
يحدد التاريخ الاقصى لتقديم العوض في 15 أكتوبر سنة 1964 على الساعة العاشرة حيث يباشر فيه بفتح الظروف من قبل لجنة التحكيم بالعروض المعينة بموجب المقرر رقم 726 المؤرخ في 13 أوت سنة 1964 يمكن سحب دفتر الشروط الخصوصية والتخصيصات التقنية من المصلحة القومية للوقاية المدنية برئاسة الجمهورية ( الداخلية ( بقصر الحكومة الطابق الثانى مكتب رقم 332 0 ويجب أن توجه العروض ضمن ظرف مزدوج مباشرة الى السيد المكلف بالمهمة ، رئيس المصلحة القومية للوقاية المدنية مكتب رقم 332 ، الطابق الثانى ، بقصر الحكومة بالجزائر أعلان صودق على الاقتراح الذى تقدمت به الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية والذى نشر في الجريدة الرسمية المؤرخة في 4 أوت سنة 1964 بشأن اجراء العمل بتعريفة جديدة تطبق على نقل الورق المعد للتصدير ، وذلك بموجب مقرر وزارى مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 11 سبتمبر سنة 1964 اعلان صادق وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل بتاريخ سبتمبر سنة 1964 على الاقتراح المقدم من المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ، المنشور في الجريدة الرسمية ( الصادرة باللغة الفرنسية ) المؤرخة في 4 أوت سنة 1964 بشأن وضع تعريفة التين اليابس المعد التصدير عن المسافة الكائنة بين تيزي وزو وميناء آغا اعلان بمقتضى مقرر وزيري مؤرخ فى 10 جمادى الاولى عام 1384 أن وافق 17 سبتمبر سنة 1964 تمت المصادقة على الاقتراح الذى قدمته الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية والذي نشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتاريخ 25 ربيع الاول عام 1384 الموافق 4 أوت سنة :196 ويتعلق الاقتراح بتحويل محطة فيلس فور – كوربي ( الخط الممتد من ثنية بنى عائشة الى تيزي وزو ) الى موقف غير محروس عمالة قسنطينة تجهيز بلدية الميلة بالماء العذب تحسين شبكة التوزيع للمركز اعلان بفتح طلب عروض يفتح طلب عروض لتحسين شبكة توزيع الماء العذب لبلدية الميلة .
وتقسم الاشغال المنوى انجازها كما يلى :
أشغال التنقيب والحفر تزويد بأنبوب من الفولاذ ذي سعة 200 ميليمتر و تركيبه.
تزويد بصنابير القطع وتركيبها .
نقل التراب لتسوية الارض وحماية الطرق والارصفة .
ويمكن للمقاولين أن يستلموا بطلب منهم الملفات الخاصة بتقديم عروضهم من السيد المهندس الفرعى للرى الحضرى وأملاك الدولة ، ب 2 ، شارع ريموند بيشار كودية قسنطينة .
ويحدد التاريخ الاقصى لاستلام العروض يوم الاثنين 5 أكتوبر 1964 على الساعة السادسة مساء .
ويجب أن توجه العروض على طريق البريد ضمن غلاف مضمون الى السيد رئيس المجلس البلدى المنتدب لمدينة الميلة كما تحدد كيفيات الاعلان على المنافسة في برنامج مضاف الى ولمف القضية المطبعة الرسمية - الجزائر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.