قرار

قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 4 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تحديد الشروط الخاصة بتسليم شهادات مشغل راديو تلغرافي أو راديو تليفوني والمقررة لنتشغيل الآلات المخصصة للارسال من محطات خصوصية راديو كهربائية 570

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.