قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1977
قرار مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن تحديد كيفيات التطبيق الخاصة بالمادتين 73 و 74 من الامر رقم 76 114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 في مادة الاعفاء من الرسوم المترتبة على رقم الاعمال عن أموال التجهيز والخدمات المعدة لنشاطات البحث عن الوقود السائل والغازى واستغلاله ونقله 643 الأربعاء 625
المادة 4
يكلف مدير الضرائب ومدير الجمارك، كل كل فيما فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 • عبد المالك تمام