قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1977
قرار مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن تحديد كيفيات التطبيق الخاصة بالمادتين 73 و 74 من الامر رقم 76 114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 في مادة الاعفاء من الرسوم المترتبة على رقم الاعمال عن أموال التجهيز والخدمات المعدة لنشاطات البحث عن الوقود السائل والغازى واستغلاله ونقله 643 الأربعاء 625
المادة 3
اذا انقطع تخصيص أموال التجهيز مباشرة عن نشاطات البحث عن الوقود السائل والغازى واستغلاله أو نقله، وجب على المؤسسة التي استفادت من الاعفاء أن تسدد الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج والذى يحسب بعد تخفيض الاستهلاكات المتعلقة بهذه الاموال، أو في حال التصرف فيها، فعلى أساس قيمتها بتاريخ البيع • 644 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 جمادى الأولى عام 1397 ه