المادة الأولى
ان تطبيق أحكام المادتين 73 و 74 من الامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 على الاموال والخدمات المعدة لنشاطات البحث عن وتوضع هذه الشهادة في ثلاث نسخ، وتتضمن تحديد الاموال أو الخدمات الواجب اعفاؤها وأيضاح المرجع من المادة والعنوان من الامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976. كما تتضمن تعهد المؤسسة بدفع الرسوم والغرامات التي تصبح واجبة الاداء اذا لم يجر تخصيص أموال التجهيز والخدمات وفقا للامر المذكور أعلاه للاستفادة من اعفاء الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج أو الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات وهي تخضع للتأشير من أجل التثبيت ولاغراض الاحصائيات من قبل رئيس مفتشية الضرائب التابع للمؤسسة المعنية في مادة الرسوم على رقم الاعمال ...
وتحتفظ المؤسسة باحدى النسخ الثلاث لاجل محاسبتها.
وتسلم النسختان الاخريان اما الى الممون واما لادارة الجمارك عندما يتعلق الأمر بالاستيراد .
2 - ينبغي على المؤسسات المستهلكة والممونين لها بالاموال أو الخدمات أن تمسك محاسبتها بشكل تظهر فيه بشكل متميز :
أ) المسائل الداخلة في اطار الاعفاء ، ب المسائل الخاضعة ل (الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج أو الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات) ...
3 - لا يمكن للقائمين بتموين أموال التجهيز أو الخدمات أن يدرجوا في محاسبتهم مسائل داخلة في اطار الاعفاء» الا ما يتعلق منها بالشهادة المذكورة أعلاه. ويجب عليهم، بمجرد استلام كل شهادة أن يحيلوا احدى النسختين الى مكتب مصلحة الرسوم على رقم الاعمال التابعين له . 4 عندما يتعلق الأمر بالاستيراد تحفظ نسخة من شهادة الاعفاء بعد التخليص الجمركي دعما للتصريح بالوضع للاستهلاك وتوجه النسخة الأخرى من مكتب جمارك الاستيراد الى مصلحة الرسوم على رقم الاعمال التي أشرت على الشهادة للتثبيت ...