قرار
· ج.ر عدد 84 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1395 الموافق 23 يوليو سنة
المادة 2
تلغى أحكام القرار المؤرخ في 14 شوال عام 1387 الموافق 25 يناير سنة 1967 المشار اليه أعلاه
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
تلغى أحكام القرار المؤرخ في 14 شوال عام 1387 الموافق 25 يناير سنة 1967 المشار اليه أعلاه
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.