قرار
· ج.ر عدد 84 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1395 الموافق 23 يوليو سنة
المادة الأولى
تحدد مناطق تحويل التلكس كما يلى :
مناطق التحويل - الولايات الكائنة بالمنطقة الجزائر الجزائر، الاصنام البليدة البويرة تيزي وزو الجلفة، المدية .
- قسنطينة أم البواقي باتنة بجاية بسكرة تبسة جيجل سطيف سكيكدة عنابة قالمة قسنطينة، المسيلة .
- ورقلة أدرار، الاغواط، تامنراست، ورقلة وهران بشار، تلمسان تيارت سعيدة سيدي بلعباس، مستغانم، معسكر، وهران.