قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 1986
قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1406 الموافق 13 مايو سنة 1986 يتضمن التنظيم الداخلي للمؤسسة الوطنية للصحافة «الشعب». 965
الفصل الاول — وحدات التحرير › القسم الاول — وحدتا تحرير «الشعب» و «المساء»
المادة 5
يسير كلا من وحدتي تحرين اليوميتين «الشعب» و «المساء» مدين للتحرير يكون تحت سلطة المدير العام للمؤسسة.