قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 1986
قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1406 الموافق 13 مايو سنة 1986 يتضمن التنظيم الداخلي للمؤسسة الوطنية للصحافة «الشعب». 965
المادة 4
يتولى نيابة المديرية العامة للمؤسسة في حالة غياب المدير العام مدين للتحرير، يعينه المدير العام.