الفصل الثالث — المديرية التقنية
المادة 35
تتولى المديرية التقنية على الخصوص المهام التالية : -- ضمان تنظيم العمليات التقنية للطباعة والطباعة البرقية ومراقبتها وتنسيقها ومتابعتها
- التأكد من التنفيذ الدقيق وفي الوقت المناسب لعمليات الصنع، والصيانة والمحافظة على فعالية التجهيزات الخصوصية والمنشآت التقنية، والسهر على التطبيق الصارم المقاييس الصيانة والقواعد والتعليمات المتعلقة بأمن الشغل
- السهر على الاستعمال الامثل للتجهيزات والوسائل والموارد، وعلى نوعية المخدمة f
- السهر على أمن المخازن، والمساهمة في مسك حساب قطع الغيار والمواد الاولية والمواد الاخرى بالتعاون مع مديرية الموارد والتخطيط
- متابعة التطور التقنى للتجهيزات ودراسة التقنيات والتكنولوجيات الجديدة التي من شأنها أن تحسن نتائج المؤسسة واقتراحها ذلك. 968 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 شوال عام 1406 ه تقدير حاجات المديرية التقنية من - التجهيزات والمستخدمين والمسهامة في تكوين المستخدمين التقنيين وتحسين مستواهم.
تعد وتتولى عمليات التفتيش التقنى - المنتظم والدورى للتجهيزات والمنشآت وتستغل إنتائجها .