قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 1986
قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1406 الموافق 13 مايو سنة 1986 يتضمن التنظيم الداخلي للمؤسسة الوطنية للصحافة «الشعب». 965
الفصل الاول — وحدات التحرير › القسم الثاني — وحدتا تحرير «أضواء» و «المنتخب»
المادة 20
يسير رئاسة التحرير مدير التحرير الذي هو رئيس التحرير، يساعده في ذلك نائبان له، ورئيس تحرير تقني.