قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 1986
قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1406 الموافق 13 مايو سنة 1986 يتضمن التنظيم الداخلي للمؤسسة الوطنية للصحافة «الشعب». 965
المادة الأولى
تشتمل المؤسسة الوطنية للصحافة «الشعب» الموضوعة تحت سلطة المدير العام، والمسماة في صلب هذا النص «المؤسسة»، على ما يأتي :
وحدة تحرير «الشعب» - وحدة تحرير «المساء»» - وحدة تحرير «أضواء»، A - وحدة تحرير «المنتخب» - مديرية الموارد والتخطيط -
- المديرية التقنية.