قرار · ج.ر عدد 24 لسنة 1986
قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1406 الموافق 13 مايو سنة 1986 يتضمن التنظيم الداخلي للمؤسسة الوطنية للصحافة «الشعب». 965

الفصل الاول — وحدات التحرير › القسم الثاني — وحدتا تحرير «أضواء» و «المنتخب»

المادة 17

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.