قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 1986
قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1406 الموافق 13 مايو سنة 1986 يتضمن التنظيم الداخلي للمؤسسة الوطنية للصحافة «الشعب». 965
الفصل الاول — وحدات التحرير › القسم الاول — وحدتا تحرير «الشعب» و «المساء»
المادة 13
تضم كل من وحدتي تحرير «الشعب» و «المساء» أربعة (4) الى ستة (6) هيئات تحرير متخصصة.