قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 27 شوال 1416 الموافق 16 مارس سنة 1996 ، يعدل القرار المؤرخ في 26 مارس سنة 1991 الذي يحدد تكوين لجنة المنازعات وعملها
المادة 2
تتكون لجنة المنازعات من :
مدير الوكالة القضائية للخزينة، رئيسا
- ممثل عن مديرية التقنين المحاسبي بالمديرية العامة للمحاسبة، له على الأقل رتبة نائب مدير،
- ممثل عن مديرية تمويل تدخلات الدولة والخزينة بالمديرية العامة للخزينة، له على الأقل رتبة نائب مدير،
- ممثل عن المديرية العامة للميزانية، له على الأقل رتبة نائب مدير
- ممثل عن المفتشية العامة للمالية، له على الأقل رتبة نائب مدير ".