المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991.
إبراهيم شيبوط إن وزير المجاهدين بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 | والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 | والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1991 | والذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1411 الموافق 24 غشت سنة 1991 والذي يحدد صلاحيات وزير المجاهدين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 – 296 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-307 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمحدد لكيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة، المصنفة " وظائف عليا " ، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عبد العزيز مرازقة، نائب مدير الاستغلال والصيانة بوزارة المجاهدين.
يقرر ما يلي :