قرار

قرار مؤرخ فى 7 صفر عام 1390 الموافق 13 ابريل سنة 1970 صادر عن والي قسنطينة يتضمن استرجاع قطعة أرض لاملاك الدولة ، مساحتها 386,75م2 ) ( قطعة أ ) تابعة لقطعة أكثر وسعا ، واقعة في عقارات لا تحمل رقما في مخطط التجزئة لعين الشرشار والممنوحة للبلدية المختلطة مايو العزابة سابقا بموجب المرسوم المؤرخ في 31 يوليو سنة 1900

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.