قرار
قرار مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 21 أبري ل سنة 2011، يتضمّن استخلاف عضو بالمجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية الشلف
قرار مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 21 أبري ل سنة 2011، يتضمّن استخلاف عضو بالمجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية الشلف
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.