قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 1992
قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 3 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 10 ديسمبر سنة 1991، يتضمنان وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية في حالة الخدمة لدى وزارة العدل 1192
المادة 3
يدمج الموظفون التابعون للاسلاك والرتب المذكورة في المادة الاولى اعلاه، والعاملون لدى وزارة العدل الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 ، تطبيقا للاحكام المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 27 ابريل سنة | 1991 والمذكور اعلاه.