قرار

قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1392 الموافق 12 اكتوبر : سنة 1972 صادر عن والي سعيدة يتضمن التنازل عن قطعة ارض من املاك الدولة واقعة بسعيدة مساحتها هكتاران و 70 سنتيارا لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لبناء مركز للتكوين المهني بسعيدة 323 اعلانات وبلاغات انذار المقاول . 324

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.