قرار
قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 جانفي سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للتسمية أو إعادة التسمية
قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 جانفي سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للتسمية أو إعادة التسمية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.