قرار مؤرخ في 4 رجب عام 139 الموافق 25 غشت سنة - 1971 يتضمن تحديد مواقيت التعليم لنصفي السنة الاولين للحصول على شهادة الليسانس في علم الاجتماع 1305
المادة الأولى
فتح المادةيحدد محتوى مقاييس الرياضيات المقررة لنصفى السنة الأولين من التعليم للحصول على الليسانس في العلوم الاقتصادية المخصصة لحائزي بكالوريا التعليم الثانوى للاقسام العلمية ، طبقا للملحق المرفق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيكلف قسم الرياضيات التابع لكلية العلوم بانجاز هذه المقاييس
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 139 الموافق 25 غشت سنة 1971 محمد الصديق بن يحيى - الملحق تحديد محتوى مقاييس الرياضيات المقررة لنصفي السنة الاولين من التعليم للحصول على الليسانس في العلوم الاقتصادية المخصصة لحائزى بكالوريا التعليم الثانوى - الاقسام العلمية نصف السنة الاول -- الرياضيات المقياس 1-1 : 75 ساعة
- مبادىء اولية عن نظرية المجموعات :
- التعريفات - التدليل الرمزي ..
- دالات عددية لمتغير حقيقي :
- مبادىء عن الحد 6
- الاستمرارية ،
- قابلية الاشتقاق .
- نظرية رولس والزيادات الكاملة وتطبيقها على تغيرات الدالات .
- دراسة وتمثيل خطى بياني للدالات الأولية :
- دالات ذات حدود ، دالات جذرية ودالات مثلثية ودالات ذات أسس ودالات لوغاريتمية ودالات ذات قطع زائدة .
- تكاملات بسيطة نصف السنة الثاني --- الرياضيات المقياس 2 1 : 75 ساعة
- مبادىء عن المجموعات والحلقات والاجسام ( اجسام الحقيقيات واجسام المركبات ) .
- فضاءات المتجهات :
- التعريفات ،
- الفضاءات الفرعية . 1308 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 شعبان عام 1391 ه
- الاستقلال الخطى - القواعد ، مباديء عن حساب المعادلات من الدرجة الأولى : - تطبيقات خطية وتمثيل خاص بالمعادلات من الدرجة - الاولى ،
- تغيير القاعدة 6
- عمليات على جداول الحلول للمعادلات من الدرجة الاولى ،
- مبدأ عن المحددات ،
- معادلات من الدرجة الأولى .
- التحويل الى قطر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.