قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1400 الموافق 8 يونيو سنة 1980 يتضمن تقسيم الغرفة المدنية للمجلس الاعلى الى فرعين . 1026
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1400 الموافق 8 يونيو سنة 1980 .
لحسن صوفي