قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1392 الموافق 4 يناير سنة 1973 يتضمن تنظيم اللجان المتساوية الاعضاء الوزارة الداخلية 275
المادة 5
يجرى فرز الاصوات في مقر مكتب الاقتراع المركزى وذلك خلال الاربع والعشرين ساعة التالية لاستلام بطاقات التصويت .