قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1392 الموافق 4 يناير سنة 1973 يتضمن تنظيم اللجان المتساوية الاعضاء الوزارة الداخلية 275
المادة 4
يجوز الاقتراع بالمراسلة ضمن الشروط المحددة في النظام الجارى به العمل للموظفين الذين يمارسون مهامهم خارج مكان معتبر كقسم للاقتراع وكذلك للموظفين الذين منحوا عطلة مرضية أو عطلة استراحة خلال الاقتراع .
يودع الموظفون القائمون باعمالهم في الأماكن التي أنشئت فيها أقسام الاقتراع ، بطاقات التصويت المرتبة ضمن ظرف مزدوج ، وذلك في مراكز هذه الاقسام .