قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1392 الموافق 4 يناير سنة 1973 يتضمن تنظيم اللجان المتساوية الاعضاء الوزارة الداخلية 275
المادة 2
ينشأ في كل ولاية قسم للاقتراع ، ويوضع تحت سلطة الوالى، وذلك بقصد استكمال العمليات الانتخابية المتعلقة بتعيين ممثلين عن الموظفين ضمن اللجان المتساوية الاعضاء .
ويجرى اقتراع الموظفين العاملين في وزارة الداخلية ( الادارة المركزية ( مباشرة فى مكتب الاقتراع المركزي المنشأ طبقا للمادة الأولى أعلاه .