قرار

قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق الاحكام الجبائية الخاصة بالضريبة السنوية الواجب دفعها عن سنة 1969 من طرف المزارع المسيرة ذاتيا - 1453

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.