قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 2019
قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1440 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2018 ، يحدد نسبة الحسم الخاص المحصل من ناتج بيع البضائع من طرف إدارة الجمارك التي لم يتم رفعها خلال الآجال القانونية وزارة التربية الوطنية وكذا كيفيات توزيعه. 19
المادة 4
لا يمكن أن يتجاوز المبلغ الأقصى للحسم الخاص الذي يجوز أن يقبضه محاسب الجمارك عن كل عملية بيع، مرة ونصف مرّة مرتبه الخام الشهري، مع خصم الأعباء الاجتماعية.