قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 2019
قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1440 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2018 ، يحدد نسبة الحسم الخاص المحصل من ناتج بيع البضائع من طرف إدارة الجمارك التي لم يتم رفعها خلال الآجال القانونية وزارة التربية الوطنية وكذا كيفيات توزيعه. 19
المادة 3
توزع المبالغ المحصلة، بعنوان الحسم الخاص حصصا متساوية بين الخزينة العمومية ومحاسب الجمارك الذي أجرى عملية بيع البضائع المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه.