قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 2019
قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1440 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2018 ، يحدد نسبة الحسم الخاص المحصل من ناتج بيع البضائع من طرف إدارة الجمارك التي لم يتم رفعها خلال الآجال القانونية وزارة التربية الوطنية وكذا كيفيات توزيعه. 19
المادة 2
تحدد نسبة الحسم الخاص بخمسة في المائة (%5 %5) تطبق على الناتج الخام من كل عملية بيع البضائع المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه.
يحصل الحسم الخاص عندما يكون ناتج البيع كافيا لتغطية جميع الديون المنصوص عليها في النقطتين (أ) و(ب) من الفقرة الأولى من المادة 212 من القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، حسب الأولوية وفي حدود المبلغ المتوفر.