قرار · ج.ر عدد 22 لسنة 2019
قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1440 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2018 ، يحدد نسبة الحسم الخاص المحصل من ناتج بيع البضائع من طرف إدارة الجمارك التي لم يتم رفعها خلال الآجال القانونية وزارة التربية الوطنية وكذا كيفيات توزيعه. 19

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.