قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 2019
قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1440 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2018 ، يحدد نسبة الحسم الخاص المحصل من ناتج بيع البضائع من طرف إدارة الجمارك التي لم يتم رفعها خلال الآجال القانونية وزارة التربية الوطنية وكذا كيفيات توزيعه. 19
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 212 من القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه ، يهدف هذا القرار إلى تحديد نسبة الحسم الخاص المحصل من ناتج بيع البضائع من طرف إدارة الجمارك، المنصوص عليها في المادة 210 من القانون رقم 79–07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وكذا كيفيات توزيعه بين محاسب الجمارك والخزينة العمومية.