قرار

قرار مؤرخ في 1 رجب عام 1388 الموافق 23 سبتمبر سنة 1968 يتضمن قبول استقالة متصرف مدني 1812

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.