قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1387 الموافق 8 مايو سنة 1967 يتضمن منح الاحتكار عند الاستيراد للمكتب الوطني للتسويق 569
المادة الأولى
ان استيراد البضائع المبينة ادناه مهما كان منشؤها ومصدرها هي من اختصاص المكتب الوطني - للتسويق (ONACO) وحده ، وذلك ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
A 2102 : - خلاصة أو روح القهوة والمصنوعات التي تكون القهوة أساسها