قرار · ج.ر عدد 41 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1387 الموافق 8 مايو سنة 1967 يتضمن منح الاحتكار عند الاستيراد للمكتب الوطني للتسويق 569

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.