قرار
قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 31 يوليو سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 2 يناير سنة 1971 والمتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها 5583 مترا مربعا و 50 ديسيمترا لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية (مفتشية عناية ) . 12
قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 31 يوليو سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 2 يناير سنة 1971 والمتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها 5583 مترا مربعا و 50 ديسيمترا لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية (مفتشية عناية ) . 12
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.