قرار
· ج.ر عدد 94 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة .2021 يوسف شرفة