قرار
· ج.ر عدد 35 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 يناير سنة 1977 يتضمن التصريح بأن أشغال بناء مركز جنوب وهران ذى توتر قدره 33/63/33/63/11 / كيلوفولط من المنفعة العمومية 620
المادة 2
يكلف المدير العام للطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 يناير سنة 1977 • بلعيد عبد السلام