قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1426 الموافق 20 مارس سنة 2005 ، يحدّد كيفيات تطبيق المادة 83 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005. 27
المادة 4
تحدد كيفيات تسديد التسبيق المذكور في المادة 2 أعلاه بموجب المقرر الصادر عن المدير العام للخزينة والمتضمن منح هذا التسبيق.