قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1426 الموافق 20 مارس سنة 2005 ، يحدّد كيفيات تطبيق المادة 83 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005. 27
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 83 من القانون رقم 04 – 21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه يحدد هذا القرار كيفيات تمويل العجز الناتج عن عمليات إعادة التأمين على أخطار الكوارث الطبيعية. 28 الجريدة الرسمية للجمهورية