قرار
· ج.ر عدد 72 لسنة 1998
قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للرياضات الجوية
المادة 8
يضم المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية لكرة السلة على الخصوص :
- الرئيس
- نائبان (2) للرئيس، أمين الخزينة.