المادة 3
يتم تسليم القمح الداخل فى اطار هذا القرار الى كل تعاونية فلاحية للانتاج التابعة للثورة الزراعية بناء على قائمة للمستفيدين يؤشر عليها رئيس هذه التعاونية ...
ويتم التسليم للتعاونية حسب فواتير تعد على أساس سعر البيع عند الانتاج المضاف اليه الربح الاجمالي المحددين بموجب المادة 62 من المرسوم رقم 74-102 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 المشار اليه أعلاه والسعر هذا يكون كما يلى :
القمح الصلب ........ 66 دج للقنطار القمح الطرى ... 60 دج للقنطار