قرار

قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1410 الموافق 4 سبتمبر سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة "جمعية حماية الموسيقى الكلاسيكية الجزائرية وترقيتها ". . 219

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.