المادة 4
يجب أن تبيّن الاستمارة المنصوص عليها في المطة 2 من المادة 2 أعلاه ، باللغة العربية، المعلومات الآتية :
الورقة الأولى :
- الدائرة الانتخابية المعنية،
- تسمية قائمة المترشحين، ترتيب المترشح في القائمة الانتماء السياسي، لقب المترشح واسمه باللغة العربية وبالحروف اللاتينية الجنس،
- تاريخ الميلاد ومكانه رقم عقد الميلاد،
- رقم التسجيل في القائمة الانتخابية، المهنة،
– الهيئة المستخدمة، الجنسية، النسب، الحالة العائلية، العنوان الشخصي، الوضعية إزاء الخدمة الوطنية، المستوى التعليمي، تعهد شرفي باحترام أحكام المادة 97 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه.
الورقة الثانية :
- إطار مخصص للإدارة يبين تاريخ قبول الترشح أو رفضه المعلل قانونا.