قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 30 يناير سنة 2017 ، يحدد المميزات التقنية لاستمارة التصريح بالترشح لقوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني 5
المادة 2
يتم إعداد استمارة التصريح بالترشح في نموذج موحد، يتضمن ما يأتي :
- استمارة خاصة بإيداع قائمة المترشحين (في شكل حافظة ملف)،
- استمارة المعلومات الخاصة بكل مترشح في القائمة في شكل ورقة مزدوجة)، مطبوع يتضمن ترتيب المترشحين الأساسيين، مطبوع يتضمن ترتيب المترشحين الإضافيين.