قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1402 الموافق 10 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المؤسسات الاشتراكية التابعة لاشغال الرى (شركات الدراسات الخاصة بالري في الجزائر وهران وقسنطينة وورقلة) . 541
المادة 7
تضبط كيفيات عمل مجلس التنسيق في نظامه الداخلي الذي يتم اقراره خلال اجتماعه الاول طبقا للمادة 6 من المرسوم رقم 75 56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 .