المادة 3
يتألف مجلس التنسيق من :
- المديرين العامين ورؤساء مجالس عمال المؤسسات المذكورة في المادة الاولى أعلاه،
- ممثل لحزب جبهة التحرير الوطني،
- الامين العام لاتحادية الخشب والبناء الاتحاد العام للعمال الجزائريين)، ممثل لوزارة المالية الجزائرية الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1402 ه
- ممثل لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية .
يشارك الممثلون المؤهلون للوصاية، طبقا للاحكام القانونية والاجراءات المقررة، في اجتماعات المجلس قصد توجيهه وافادته وضبط الاهداف التفصيلية للمخطط عند اللزوم مع السهر على مطابقة الاعمال لها .
كما يمكن أن تشارك في اجتماعات المجلس، تبعا للنقاط المدرجة في جدول الاعمال، كل ادارة أو مؤسسة معنية .