قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1398 الموافق 23 نوفمبر سنة 1978 يتضمن منح شركة بولمان كيلوغ رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 1064
المادة 3
يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء من هذه الرخصة | المختصة اقليميا خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - تصريحا يتضمن عنوانها التجاري واسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة .