قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1398 الموافق 23 نوفمبر سنة 1978 يتضمن منح شركة بولمان كيلوغ رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 1064
المادة 2
يدفع أجر الساعات الاضافية المؤداة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول .