قرار
· ج.ر عدد 63 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 التعاون والتنظيم. سبتمبر سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير 27 6 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء الى 28 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير 28 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير 29 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير 29
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994.
سيد علي لبيب القادر بن الجزائر