قرار
· ج.ر عدد 63 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 التعاون والتنظيم. سبتمبر سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير 27 6 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء الى 28 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير 28 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير 29 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير 29
المادة الأولى
يفوض الى السيد كمال قمار، مدير التعاون والتنظيم، الإمضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.