قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1400 الموافق 28 يونيو سنة 1980 يتضمن تحديد عدد المؤسسات الملحقة بمركز الخدمات الجامعية في الجزائر الوسطى ونوعيتها . 1108
المادة 2
يلغى القراران المؤرخان في 5 فبراير سنة 1971 و 31 مايو سنه 1973 المشار اليهم أعلاه .