قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 2018
قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1439 الموافق 30 يوليو سنة 2018، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة والوسائل العامة
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1439 الموافق 30 يوليو سنة .2018 محجوب بدة رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة